القضاء ينصف متضرري تأجير السيارات المنتهي بالتمليك

بقلم / فهد الرشيد  

يلجأ الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عند الرغبة في شراء السيارات إلى إستخدام نظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك، نظراً لما يمنحه هذا النظام من إمكانية الحصول على السيارة وإستعمالها بدون سداد ثمن السيارة دفعة واحدة وإمكانية سداده على أقساط شهرية، ويعتبر ذلك شكل من أشكال التمويل.
من خلال هذا النظام تقوم البنوك أو الشركات التي تمارس نشاط التأجير المنتهي بالتمليك بشراء السيارة ثم تؤجرها للعميل في مقابل أن يقوم بسداد ثمن السيارة على أقساط شهرية ولكن مع إحتفاظ البنك أو الشركة بملكية السيارة، وبعد سداد كافة الأقساط يتم نقل ملكية السيارة للعميل طبقاً للشروط الواردة في العقد المبرم بينهما.
وتظهر المشكلة عندما يتأخر العميل عن سداد القسط الشهري في الميعاد المتفق عليه مع البنك أو الشركة، فما هو الإجراء الصحيح الذي يجب على البنك أو الشركة إتخاذه في هذه الحالة؟ وكيف يتصرف العميل إذا خالف البنك أو الشركة هذا الإجراء؟
هذا ما سوف يوضحه فريق محامين موقع مستشارك للأعمال القانونية والضريبية على النحو التالي:
إذا حدث وتأخر عميل عن سداد القسط الشهري في ميعاده للبنك أو للشركة التي تعاقد معها بنظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك في هذه الحالة يجب على البنك أو الشركة عدم اللجوء إلى سحب السيارة إلا عن طريق الجهات المختصة وتحت إشرافها بعد صدور أمر تنفيذ قضائي بسحب السيارة، نظراً لأنه في بعض الأحيان توجد بداخل السيارة أوراق أو مبالغ مالية ومقتنيات شخصية خاصة بالعميل، وحتى يكون سحب السيارة حسب العقد المبرم بين الطرفين وذلك حفاظاً على حقوقهما.
وقد اعتبر القضاء السعودي قيام شركة تأجير السيارات المنتهي بالتمليك بسحب سيارة العميل بدون إتباع الإجراءات النظامية خطأ يستلزم التعويض عن الضرر الذي أصاب العميل، وذلك استناداً إلى ما نص عليه توجيه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 17-44380-2 ش في 12-9-1423هـ الموجه لمعالي وزير التجارة لإبلاغ شركات التأجير المنتهي بالتمليك بعدم سحب السيارات إلا بعد إبلاغ الجهات المختصة بالشرطة، وأن على كل شركة ترغب في سحب سيارة عميل لم يقم بالسداد إشعار الجهات الأمنية عن ذلك، وأن لا تقوم بسحبها إلا بمعرفة الجهات الأمنية وتحت إشرافها (حكم الدائرة التجارية –رقم 68/تج/1/7 لعام 1433هـ).
وفي هذا الصدد أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التعميم رقم 361000115987 بتاريخ 27-8-1436هـ للتأكيد على جهات التمويل المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي الإلتزام بتعليمات وزارة الداخلية بهذا الشأن، كما أكدت المؤسسة على جهات التمويل أنه من يباشر منها استرداد الأصول المنقولة دون الرجوع للجهات المختصة يكون معرضاً للملاحقة القضائية.
فإذا كان لديك شركة تمارس نشاط تأجير السيارات المنتهي بالتمليك وتأخر عميلك عن سداد القسط الشهري المستحق في ميعاده، عليك في هذه الحالة الإلتزام أولاً بمهلة السداد الموجودة في العقد، وثانياً عدم سحب السيارة بدون إشعار الجهات الأمنية بذلك، ويكون سحب السيارة تحت إشرافها حتى لا تتعرض للملاحقة القضائية من العميل والتي سوف تلزمك في النهاية بدفع التعويض عن الضرر الذي أصابه من هذا الإجراء.
أما إذا كنت عميل لشركة تأجير السيارات المنتهي بالتمليك وتأخرت عن سداد القسط الشهري المستحق وقامت الشركة بسحب سيارتك بدون إشعار الجهات الأمنية بذلك ولم يكن تحت إشرافها، فعليك في هذه الحالة إقامة دعوى بالمحكمة العامة استناداً إلى توجيه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (17-44380-2 ش) الذي أوجب على كل شركة ترغب في سحب سيارة عميل لم يقم بالسداد إشعار الجهات الأمنية عن ذلك، وكذلك استناداً إلى تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 361000115987، مع إرفاق رقم السجل التجاري للشركة الذي يمكنك الحصول عليه من خلال خدمات منصة “وصول”.

_________________________________
عضو جمعية حماية المستهلك
بريد إلكتروني: info@mustsharik.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى