جريمة التستر التجاري والإعفاء من العقوبة

بقلم / فهد الرشيد   

تسعى حالياً المملكة العربية السعودية إلى تكثيف جهودها في مكافحة التستر التجاري وتعمل بأقصى طاقاتها للقضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي، حيث تؤثر ظاهرة التستر التجاري على الإستقرار التجاري والإقتصادي في المملكة.
وهناك حالات كثيرة للتستر التجاري نذكر منها قيام المواطن السعودي بتسليم منشأة تجارية لشخص غير سعودي مقابل مبلغ شهري، أو تمكين غير السعودي بالعمل كشريك في أي نشاط تجاري بدون رخصة إستثمار أجنبي، أو عمل غير السعودي في أي نشاط تجاري بإسم مواطن سعودي مثل السمسرة أو الوساطة، أو تمكين غير السعودي من ممارسة أي نشاط تجاري وهو على كفالة أفراد مثل العمالة المنزلية.
وللقضاء على هذه الظاهرة أصدرت المملكة نظام مكافحة التستر التجاري والذي تضمن عقوبات رادعة لمرتكبي هذا النوع من الجرائم وهي السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى عقوبة التشهير، وحل المنشأة التجارية محل الجريمة، ومنع مرتكب الجريمة من ممارسة النشاط الإقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة خمس سنوات، وإبعاد غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها.
وهناك أدلة للإشتباه في قيام جريمة التستر التجاري مثل قيام المنشأة بعدم تسجيل العامل غير السعودي في المنشأة بالمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، أو في حالة عدم تسجيل المنشأة في الهيئة العامة للزكاة والدخل، أو قيام المنشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، وكذلك حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
ومن أدلة الإشتباه أيضاً إذا لم يوجد تفعيل للحساب البنكي للمنشأة أو استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الإقتصادي حسابا بنكياً آخر غير عائد لها، أو عدم إستخدام المنشأة لبرنامج حماية الأجور المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، أو في حالة عدم توافر وسائل الدفع الإلكتروني في حال كانت المنشأة من الأنشطة الملزمة بذلك، أو إذا لم يتم إثبات ما يفيد بتحويل أجر العامل من خلال الحساب البنكي للمنشأة.
وفي سبيل القضاء على ظاهرة التستر التجاري أعلنت وزارة التجارة السعودية والبرنامج الوطني لمكافحة التستر عن تمديد مهلة تصحيح أوضاع التستر التجاري حتى 15/7/1443هـ الموافق 16/2/2022م، وسيتم خلال هذه المهلة إعفاء كل من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه من عقوبة جريمة التستر التجاري وما ترتب عليها من عقوبات أخرى.
وقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 48 بتاريخ 16/1/1443هـ بشأن قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر والذي أجاز للمحكمة الجزائية إعفاء من بادر إلى إبلاغ وزارة التجارة بإرتكابه أياً من جرائم التستر التجاري بشرط أن يتوقف عن إرتكابه للجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها، وأن يبلغ الوزارة عن الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل إكتشافها، وألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها، وأن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين إنتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة، وأن يقدم دليلاً أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة، وألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة، وأن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.
كما أجاز قرار مجلس الوزراء للمحكمة الجزائية أيضاً تخفيف العقوبة في حالة كبر سن مرتكب جريمة التستر أو لطبيعة حالته الإقتصادية والإجتماعية، أو في حالة حسن النية، أو لبساطة حجم المنشأة محل الجريمة والأموال المتحصلة منها، أو لمدى مساهمة المعلومات والأدلة التي قدمها في كشف الجريمة وإثباتها.
وفي النهاية نأمل أن نكون قد أوضحنا خطورة ظاهرة التستر التجاري، وما هي الحالات التي تشكل جريمة التستر التجاري، وما هي أدلة الإشتباه في قيام هذه الجريمة وما هي عقوبتها وشروط الإعفاء منها.. وللمزيد من المعلومات لا تترددوا في التواصل معي لحماية تعاملاتكم من أي تجاوزات للأنظمة والتعليمات في المملكة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عضو مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
للتواصل: 8274291 – 011

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى