المحليات

5 شروط لتعويض المتضرر من مخالفات ممارسي الأنشطة السياحية

درة _ التحرير :  

حددت القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر ورد المبالغ لأصحابها وفقاً لنظام السياحة ولوائحه الشروط الواجب توافرها حتى يحصل المتضرر من مخالفات ممارسي الأنشطة السياحية على التعويض.

واشترطت القواعد لثبوت مسؤولية المخالف وتعويض المتضرر عن الضرر أن يتحقق في الضرر عدة شروط منها أن يكون الضرر نتيجة إخلال المخالف أو أحد موظفيه بحكم من أحكام النظام ولوائحه، وأن يكون الضرر محققاً بثبوت وقوعه على المتضرر، وأن يكون الضرر مباشراً، وأن يقع الضرر على حق أو مصلحة مشروعة وفق النظام ولوائحه، وأن يكون الضرر مادياً متمثلاً في الخسائر المالية الفعلية التي لحقت المتضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام ولوائحه.

وأكدت القواعد أن المخالف لا يعدّ مسؤولاً عن الضرر الموجب للتعويض إذا كان الضرر قد وقع بسبب الكوارث البيئية، أو الطبيعية، أو القوة القاهرة، أو إذا كان الضرر بسبب خطأ أو إهمال نتج عن غير المخالف أو بسبب المتضرر، أو إذا كان الضرر متعلقاً بمصلحة غير مشروعة وفقاً للنظام ولوائحه، أو إذا سبق أن صدر حكم أو قرار من الجهات المختصة بشأن التعويض عن ذات الضرر محل الشكوى، أو في حال وجود تغطية تأمينية يتم من خلالها تعويض المتضرر وجبر كامل الضرر محل المطالبة، كما بينت القواعد ضوابط عمل لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، وفيما يلي تفاصيلها:-

رفض احتجاج المخالف

نصت القواعد على أنه لا يجوز للمخالف الاحتجاج بالقوة القاهرة إذا كان الضرر ناتجاً عن وجود خلل فني بالخدمة المقدّمة أو لظروف تشغيلية لدى المخالف، أو سوء تقدير من المخالف أو من أحد موظفيه، أو إهمال أو تقصير من المخالف أو من أحد موظفيه.

لجنة للنظر في المخالفات والتعويضات

تتولى اللجنة عند النظر في المخالفة النظر في الحقوق المالية المطالب بها من المتضرر، وإلزام المخالف بإعادة التأهيل أو دفع التعويضات عن الضرر أو إعادة المبالغ التي تحصل عليها المخالف من المتضرر، وذلك بعد تلقي الوزارة الشكوى من المتضرر، ضد ممارس النشاط أو أحد عامليه -وفقاً للمادة 19 من لائحة التفتيش على الأنشطة السياحي وإحالة تقرير الزيارة للجنة للنظر في المخالفة، والضرر والحقوق المطالب بها، وذلك بعد انقضاء المدة المحددة من الوزارة دون رد ممارس النشاط السياحي على موضوع الشكوى ومعالجتها، أو عدم قناعة الوزارة بالرد والمعالجة.

منح مهلة للمخالف والمتضرر

نصت القواعد على منح المخالف أو المتضرر مهلة لتقديم الإفادة بشأن الشكوى، أو الحقوق المطالب بها والضرر على أن تكون المدة ملائمة لما طلبت اللجنة تقديمه، وفي حال عدم تقديم تلك الإفادة في المهلة المحددة، فللجنة البتّ في المخالفة والضرر والحقوق المطالب بها بناءً على تقرير الزيارة ومرفقاته، ويمكن للجنة الاستعانة بخبير، أو برأي فني متخصص، لتقديم المشورة أو الرأي، دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة، وفي جميع الأحوال يتحمل من صدر القرار ضده تكاليف الخبراء والمختصين، وتضمن اللجنة الإلزام بهذه التكاليف في قرار تحديد العقوبة.

إلزام المخالف بالتصحيح والتأهيل

تتولى اللجنة النظر في إلزام المخالف بإعادة التأهيل الناتج عن المخالفة -حال ثبوتها- بشكل كلي أو جزئي، وتصحيح الأوضاع، وإزالة المخالفة أو أثرها، حسب ما تقتضيه طبيعة المخالفة والضر على أن توضح اللجنة التدابير أو الإجراءات التي يجب على المخالف اتخاذها لإعادة التأهيل وإزالة المخالفة أو أثرها، وآلية اتخاذ المخالف للتدابير والإجراءات، مدة تنفيذ إعادة التأهيل وإزالة المخالفة أو أثرها.

تقدير التعويضات

تتولى اللجنة حساب وتقدير قيمة التعويض عن الضرر، والمبالغ التي يجب على المخالف ردها، وتراعي في ذلك طبيعة المخالفة والضرر والحقوق المطالب بها، وتكاليف إعادة التأهيل وتصحيح الأوضاع وإزالة المخالفة، التي يلزم المخالف دفعها، حال تعذّر إعادة التأهيل وتصحيح الأوضاع وإزالة المخالفة وأثرها أو إخلال المخالف بذلك، سواءً كان ذلك بشكل جزئي أو كلي.

كما تراعي عند التقدير القيمة الكلية أو الجزئية للمبالغ التي تحصَّل عليها المخالف من المتضرر، ويجب ردها للمتضرر، وذلك بسبب المخالفة أو عدم تقديم الخدمات التي يلزم المخالف تقديمها للمتضرر وفقاً للنظام ولوائحه، كما تراعي قيمة جبر الضرر للخسائر المالية الإضافية الفعلية، التي تكبدها المتضرر، والناتجة بشكل مباشر عن إخلال المخالف بالتزاماته، وفقاً للنظام ولوائحه.

إتاحة الاعتراض

سمحت القواعد للمخالف وللمتضرر تقديم طلب الاعتراض إلى اللجنة على قيمة التعويضات عن الضرر المقدّرة، مرفقاً به ما يؤيد إعادة النظر في التقدير، وذلك خلال 3 أيام عمل من تاريخ الإبلاغ بقيمة التعويضات عن الضرر.

وبعد مضي المدة المحددة للاعتراض على تقدير التعويض عن الضرر -وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة- دون اعتراض المخالف والمتضرر، أو عدم قناعة اللجنة بما تضمنه الاعتراض على التقدير، تصدر اللجنة قرار تحديد العقوبة متضمناً إلزام المخالف بإعادة التأهيل وإزالة المخالفة أو أثرها، أو دفع قيمة التعويض عن الضرر، وإعادة المبالغ التي تحصل عليها المخالف للمتضرر، وفقاً للإجراءات والآليات المنصوص عليها في لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه.

وتتولى وزارة السياحة استيفاء قيمة التعويضات عن الضرر والمبالغ المالية، المقررة للمتضرر، من الضمان المالي المقدّم من المخالف حسب اللوائحـ وذلك وفقاً لأحكام وشروط استيفاء الغرامات والحقوق المالية للغير من الضمانات المالية وفقاً للنظام ولوائحه.

مهلة دفع التعويض

ألزمت القواعد المخالف الذي لم يقدِّم ضماناً للوزارة، بدفع التعويضات عن الضرر والمبالغ المالية المقررة للمتضرر، على الحساب البنكي للمتضرر أو إحدى القنوات التي تعتمدها الوزارة، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرار تحديد العقوبة وما تضمنه من مبالغ مالية مقررة للمتضرر، ويتم إشعار الوزارة بذلك.

وللجنة تضمين قرار تحديد العقوبة إيقاع غرامة مالية على المخالف بمقدار 10% من قيمة العقوبة المحددة، وذلك عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب المخالفة، التي نتج عنها الضرر والحقوق المالية للمتضرر، وذلك بعد إبلاغه بقرار اللجنة، وتحتسب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة، وذلك دون الإخلال بحق المتضرر في اللجوء للمحكمة المختصة لإلزام المخالف بإعادة التأهيل ودفع التعويض عن الضرر، أو عند عدم قناعته بما تضمنه قرار اللجنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى