تظهر إشكالية عدم تنفيذ الأحكام الإدارية في الأحكام الصادرة ضد الوزارات والجهات الحكومية وأجهزة الدولة، أما الأحكام الصادرة لصالح هذه الجهات فإنها تنفذ بقوة الإدارة وسلطتها العامة الممنوحة لها وفقاً للأنظمة واللوائح.
ويرجع سبب عدم تنفيذ الأحكام الإدارية أو التأخر في تنفيذها خصوصاً الأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية إلى إعتبار أن نظام التنفيذ العام غير مختص بتنفيذ الأحكام الصادرة على الجهات الحكومية، ما ظهر معه وجود فراغ تنظيمي تم معالجته بإصدار نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 صفر 1443هـ الموافق 10 سبتمبر 2021م، وسيبدأ العمل به خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نشره.
يهدف نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم إلى معالجة الأسباب والعوائق التي تؤدي إلى التأخير أو الإمتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية، وتوفير ضمانات لتنفيذ هذه الأحكام وإشراف قضائي على إجراءات التنفيذ ومنازعاته، وإيجاد حلول قضائية لحالات تعذر تنفيذ الحكم الإداري أو وجود ما يستدعي وقف تنفيذه بما يضمن إرساء مبدأ تحقيق العدالة.
ومن الضمانات التي وضعها النظام لحمل جهة الإدارة على تنفيذ الحكم أنه فرض على جهة الإدارة بعد إنذارها للتنفيذ وإنقضاء المهلة المحددة لذلك عقوبة الغرامة المالية بما لا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، وذلك فيما عدا التنفيذ لإقتضاء المبالغ المالية.
ومن أهم الضمانات التي وضعها النظام لتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد جهة الإدارة هو تجريم عدم تنفيذ الأحكام الإدارية، حيث اعتبر النظام تعطيل أو منع تنفيذ الأحكام الإدارية من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والحبس الإحتياطي، وأجاز للمحكمة أن تنشر حكمها بالعقوبة على نفقة المحكوم عليه بمنع أو تعطيل تنفيذ الحكم، على أن يكون نشر الحكم بعد إكتسابه الصفة النهائية.
فيعاقب كل موظف عام استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ الحكم الإداري المطلوب تنفيذه بقصد تعطيله بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل موظف عام امتنع عمداً عن تنفيذ الحكم الإداري المطلوب تنفيذه بقصد تعطيل تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من اشترك في إرتكاب أحد هذه الجرائم بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
هذا ويشمل النظام تنفيذ الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم، والأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة، وأحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عضو مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
للتواصل: 8274291 – 011